وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد ، إلا في دعوى بمجهول
فجائز ، فليحفظ ( وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح
مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب ، وأقره ابن الكمال وغيره في باب
الاستحقاق كما مر ، فراجعه .
الدر المختار — صفحة 376
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٦