( الصلح بعد الشراء ) والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل ، إلا في ثلاث مذكورة في بيوع
الأشباه الكفالة والشراء والإجارة ، فلتراجع .
( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار ، إن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس لي
قبل فلان حق فالصلح ماض ) على الصحة ( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى
الدر المختار — صفحة 373
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٣