والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ، ويفسده جهالة البدل ) المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه لأنه
يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل . ( وما استحق من المدعي ) أي المصالح عنه ( يرد المدعي حصته من العوض ) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا .
الدر المختار — صفحة 352
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٢