( وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعيين )
كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك لأنه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط ( وإن كان مما
يتعين ) بالتعيين ( فلا بد من قبول المدعى عليه ) لأنه كالبيع .
( وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ) ووقوع الملك في مصالح وعنه لو مقرا
الدر المختار — صفحة 350
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٠