( قال غصبنا ألفا ) من فلان ( ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب ) كذا في نسخ
المتن ، وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح ، وصوابه : وادعى الطالب كما عبر به في
المجمع وقال شراحه : أي المغصوب منه ( إنه هو وحده ) غصبها ( لزمه الألف كلها ) وألزمه زفر
بعشرها . قلنا : هذا الضمير . يستعمل في الواحد ، والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره ، فيكون .
قوله : كنا عشرة رجوعا فلا يصح نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في
الواحد .
( قال ) رجل ( أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر ، فالثالث للأول وليس لغيره
شئ ) وقال زفر : لكل ثلثه وليس للابن شئ . قلنا : نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول
فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها ، بخلاف الدين لنفاذه من الكل . الكل من
المجمع .
فروع : أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل ، إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي ثم تبين
الدر المختار — صفحة 338
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٨