وكذا المشروط له النظر على هذا ) كما مر في الوقف ، وذكره في الأشباه ثمة ( وهنا ، وفي الساقط
لا يعود افراجعه .
القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ وهنا ، وفي الساقط لا يعود فراجعه رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض ) لما قدمنا
في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها ( إلا إذا أقر ) بلفظه صريحا .
( قال له علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شئ عليه ) خلافا للثاني
في الأول . قلنا : هي للشك عرفا . نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا .
الدر المختار — صفحة 337
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٧