( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ويزاد الميراث . بزازية والنكاح كما في متفرقات قضاء البحر ،
وتمامه ثمة . واستثنى ثمة مسألتين من الابراء وهما : إبراء الكفيل لا يرتد ، وإبراء المديون بعد قوله
أبرئني فأبرأه لا يرتد ، فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وفي وكالة الوهبانية . ومتى صدقه فيها ثم رده
الدر المختار — صفحة 326
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٦