( المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ) لما تقرر أنه يرتد بالرد ( إلا ) في ست على ما هنا تبعا
للأشباه .
( الاقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف ) في الإسعاف : لو وقف على رجل فقبله ثم
رده لم يرتد ، وإن رده قبل القبول ارتد
الدر المختار — صفحة 325
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٥