فليحرر عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ) فيستحق نصف المقر ( ولم يثبت
نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط .
قلت : بقي لو أقر الأخ
الدر المختار — صفحه 313
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۱۳
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات