پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳
فليحرر عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ) فيستحق نصف المقر ( ولم يثبت نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط . قلت : بقي لو أقر الأخ