فليحرر عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ) فيستحق نصف المقر ( ولم يثبت
نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط .
قلت : بقي لو أقر الأخ
الدر المختار — Page 313
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.313
Contributors: مكتب البحوث والدراسات