ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار ،
ولو مات المقر له ثم المريض
وورثه المقر له من ورثة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي . بحر . وسيجئ عن الصيرفية
( بخلاف إقراره له ) أي لوارثه ( بوديعة مستهلكة ) فإنه جائز .
وصورته أن يقول : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة .
الدر المختار — صفحة 298
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٨