وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية شرنبلالية .
وفي شرحه للوهبانية : أقر بوقف لا وارث له فلو على جهة عامة صح تصديق السلطان أو
نائبه ، وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ ( ولو ) كان ذلك ( إقرارا بقبض دينه ) أو
غصبه أو رهنه ،
الدر المختار — صفحة 296
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٦