بعين أو دين ( بطل ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ولنا حديث لا وصية لوارث ولا إقرار
له بدين ( إلا أن يصدقه ) بقية ( الورثة ) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصي لزوجته أو هي له
صحت الوصية ،
الدر المختار — صفحه 295
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۹۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات