وبعكسه الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز ) أي لا يجوز ( إن كان أجنبيا وإن ) كان ( وارثا فلا ) يجوز ( مطلقا ) سواء
كان المريض مديونا أو لا للتهمة ، وحيلة صحته أن يقول لا
حق لي عليه كما أفاده بقوله ( وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شئ ) يشمل الوارث وغيره
الدر المختار — صفحة 290
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٠