ببينة أو بمعاينة قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ) ولو المقر به ( وديعة ) وعند الشافعي
الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) إن بمهر المثل ، أما الزيادة فباطلة
وإن جاز النكاح عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد ( و ) المريض ( ليس له أن يقضي
دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان ذلك ( إعطاء مهر وإيفاء أجرة )
الدر المختار — صفحة 288
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٨