كإن مت فإنه ينجز ( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق ؟ لم أره ، وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا ، فليكن الاقرار كذلك لتعلق حق العبد . قاله المصنف .
الدر المختار — صفحه 274
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۷۴
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات