وطوق الجارية كالبناء ) فيما مر ( وإن قال ) مكلف ( له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته ) الجملة
صفة عبد وقوله ( موصولا ) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي ، فليحفظ ( وعينه ) أي عين العبد
وهو في يد المقر له ( فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا ) عملا بالصفة ( وإن لم يعين ) العبد
( لزمه ) الألف ( مطلقا ) وصل أم فصل ، وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع
الدر المختار — صفحة 277
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٧