الدارهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة ) استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين .
( وإن استغرقت ) القيمة ( جميع ما أقر به ) لاستغراقه بغير المساوي ( بخلاف ) له علي ( دينار
إلا مائة درهم لاستغراقه بالمساوي ) فيبطل لأنه استثنى الكل . بحر .
لكن في الجوهرة وغيرها : علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه
الدر المختار — صفحة 271
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧١