بخلاف لك علي ألف فاشهدوا ( إلا كذا ونحوه ) مما يعد فاصلا لان الاشهاد يكون بعد تمام
الاقرار فلم يصح الاستثناء ( فمن استثنى بعض ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر
( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو صح على المذهب .
( و ) الاستثناء ( المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية ) لان استثناء الكل ليس
برجوع بل هو استثناء فاسد
الدر المختار — صفحة 269
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٩