خلافا لتصحيح الوهبانية ، ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا كان إقرار ، وإن قال
أتبيع هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه
الدر المختار — صفحة 247
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٧
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات