پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهم كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول ، وبيانه في الكافي .