مؤرخ أقدم فالسابق أحق ، وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختلف . عيني . وكل يدعي
الشراء ( من ) رجل ( آخر أو وقت أحدهما فقط استويا ) إن تعدد البائع ، وإن اتحد فذو الوقت
الدر المختار — Page 149
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.149
Contributors: مكتب البحوث والدراسات