پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
مؤرخ أقدم فالسابق أحق ، وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختلف . عيني . وكل يدعي الشراء ( من ) رجل ( آخر أو وقت أحدهما فقط استويا ) إن تعدد البائع ، وإن اتحد فذو الوقت