مؤرخ أقدم فالسابق أحق ، وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختلف . عيني . وكل يدعي
الشراء ( من ) رجل ( آخر أو وقت أحدهما فقط استويا ) إن تعدد البائع ، وإن اتحد فذو الوقت
الدر المختار — صفحه 149
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۴۹
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات