Skip to main content

الدر المختار — Page 127

Contributors:

P.127
هو ( لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ) أو استوى تاريخهما ( و ) هو ( لذي وقت إن وقت أحدهما فقط و ) الحال أنه ( لا يد لهما ) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن ( والشراء أحق من هبة