هو ( لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ) أو استوى تاريخهما ( و ) هو ( لذي وقت إن وقت
أحدهما فقط و ) الحال أنه ( لا يد لهما ) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن ( والشراء
أحق من هبة
الدر المختار — Page 127
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.127