( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له ، وإن برهن الآخر قضى له ، ولو
برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لان البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض
الدر المختار — Page 124
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.124
Contributors: مكتب البحوث والدراسات