تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لو حية ، ولو ميتة قضى به بينهما ، وعلى كل نصف المهر ، ويرثان ميراث زوج واحد ولو ولدت يثبت النسب منهما . وتمامه في الخلاصة ( وهي لمن صدقته
الدر المختار — صفحة 122 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي