( ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده
اندفعت ) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع
بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب استحسانا . بزازية .
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : لو اتفقا على الملك لزيد وكان يدعي الإجارة منه لم يكن
الثاني خصما للأول على الصحيح
الدر المختار — صفحة 111
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١١