( قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه وديعة عندي ) أو رهن ( من فلان
تندفع مع البرهان على ما ذكر ولو برهن المدعي على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه ) لسبق
إقرار بمنع الدفع بزازية ( وإن قال المدعي اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان
ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة .
( دفعت الخصومة وإن لم يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته
ووكلني بقبضه وبرهن ، ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب
بإقراره ، وهي عجيبة . ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاقي ، فلذا قال
الدر المختار — صفحة 110
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٠