Skip to main content

الدر المختار — Page 804

Contributors:

P.804
خلافا لابن الشحنة ، ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ادعى شراءها من المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير . ( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه أمر بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر . ( ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا ) يؤمر به
الدر المختار — Page 804 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي