Skip to main content

الدر المختار — Page 801

Contributors:

P.801
( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ، ولو حكما ) بأن استهلكه فإنه يضمن مثله . خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) . لقدر ما يأخذ الدائن ثانيا ،