كما سيجئ في بابه ، ( وفي خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى
القبض فحتى يجتمعا . جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض
الدر المختار — صفحه 775
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۷۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات