( الأصل في الوكالة الخصوص ، وفي المضاربة العموم ) وفرع عليه بقوله ( فإن باع ) الوكيل ( نسيئة
فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر ، وفي ) الاختلاف في ( المضاربة ) صدق ( المضارب )
عملا بالأصل .
الدر المختار — صفحة 772
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧٢