Skip to main content

الدر المختار — Page 746

Contributors:

P.746
إذا نواه للموكل كما مر بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة ) يسيرة ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس لوكيل الشراء الشراء بغبن فاحش إجماعا بخلاف وكيل البيع كما سيجئ ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل
الدر المختار — Page 746 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي