Skip to main content

الدر المختار — Page 743

Contributors:

P.743
إلا إذا نواه للموكل وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ، ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ، ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان . ( زعم أنه اشترى عبدا لموكله