فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت ، وإلا لا ( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل
صح ) بما يتحمله حال الآمر . زيلعي . فراجعه ( وإن لم يسم ثمنا ) لأنه من القسم الأول ( وبشراء
الدر المختار — صفحه 727
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۲۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات