باب الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت ، وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ،