تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت ، وإلا لا ( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يتحمله حال الآمر . زيلعي . فراجعه ( وإن لم يسم ثمنا ) لأنه من القسم الأول ( وبشراء