عند قاض وتضمينه إياهما ملتقى أو برهاني أنهما أقرا برجوعهما عند غير القاضي قبل ، وجعل
إنشاء للحال ابن ملك ( فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان ) وعزر ولو عن بعضها لأنها
فسق نفسه . جامع الفصولين ( وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا ) لترجحه بالقضاء بخلاف ظهور
الدر المختار — صفحه 666
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۶۶