پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 665

پدیدآورندگان:

ص۶۶۵
عما شهدت به ونحوه ، فلو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) الرجوع ( شرط مجلس القاضي ) ولو غير الأول أنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلانية ( فلو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو أراد يمينهما ( لا يقبل ) لفساد الدعوى ، بخلاف ما لو ادعى وقوعه