پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 660

پدیدآورندگان:

ص۶۶۰
والمقصود الاعلام . ( أشهد على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح ) أي نهيه فله أن يشهد على ذلك . درر . وأقره المصنف هنا لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة . ( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل ، كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر ، وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) في الصحيح . درر خلافا للملتقط : ( من ظهر أنه شهد بزور ) بأن أقر على نفسه