تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حد وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الاشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل ،