نعم . ذكره المصنف في الوكالة . وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لاطلاق جواز الاشهاد لا لأداء كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين ،