Skip to main content

الدر المختار — Page 62

Contributors:

P.62
رهنا بلا إذنه ، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف . ( دفع ثوبين فقال : خذ أيهما شئت رهنا بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهنا قبل أن يختار أحدهما ) سراجية . فروع : غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن .
الدر المختار — Page 62 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي