Skip to main content

الدر المختار — Page 60

Contributors:

P.60
في الرهن لا البيع هو الأصح ( وبطل بينه كل منهما ) أي من رجلين ( على رجل أنه ) أي أن كل واحد ( رهنه هذا الشئ ) كعبد مثلا عنده ( وقبضه ) لاستحالة كون كله رهنا لهذا كله رهنا لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع فتهاترتا وحينئذ فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له ، هذا ( إن لم يؤرخا ، فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا
الدر المختار — Page 60 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي