پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 605

پدیدآورندگان:

ص۶۰۵
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليها بالعتق قبلت في حق النصراني فقط . أشباه . قلت : وزاد محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية .