الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ،
إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليها بالعتق قبلت في حق النصراني فقط .
أشباه .
قلت : وزاد محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية .
الدر المختار — صفحه 605
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۰۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات