تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليها بالعتق قبلت في حق النصراني فقط . أشباه . قلت : وزاد محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية .