وفي الملتقط : اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى .
اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل ، كأن
شهد بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود
الدر المختار — صفحة 603
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٣