فتنبه وتبصر ( وإن ) قاله الشاهد ( بعد قيامه عن المجلس لا ) تقبل على الظاهر احتياطا ، وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب . هداية ( بينه أنه ) أي المجروح