عيني ( أو شركاء المدعي ) أي والمدعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا لها ) للشهادة ( وأعطاهم ذلك
مما كان لي عنده ) من المال ، ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره ولا ولاية له عليه ( أو أني
صالحتهم على كذا ودفعته إليهم ) أي رشوة ، وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ، ولو قال ولم أدفعه لم
تقبل ( على أن لا يشهدوا علي زورا ) و ( قد شهدوا زورا وأنا أطلب ما أعطيتهم ) وإنما قبلت في
هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لإحيائها .
( شهد عدل فلم يبرح ) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ( حتى قال
أوهمت )
الدر المختار — صفحة 595
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٥