پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 546

پدیدآورندگان:

ص۵۴۶
وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت خانية ، فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء